مسألة 1189 — كتاب خمس

لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك. ويعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها على مالكها، وأمّا إذا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو غيره فيجري عليه حكم مالهم.
#الخمس#الغنائم#النصاب#محترم_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ