مسألة 1191 — كتاب خمس
يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة (خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك) سواء أكان المعدن ذهباً أم فضّة أو غيرهما، فإذا كانت قيمته أقلّ من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنّما يدخل في أرباح السنة. والمعتبر بلوغه المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية، نعم إنّما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر المؤن الأُخرى.
#الخمس#المعدن#النصاب#مؤونة_الإخراج#التصفية