إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كلٍّ منهم النصاب لم يجب الخمس فيه كما مرّ نظيره في المعدن، كما يجري هنا ما مرّ فيه من اعتبار بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج.