مسألة 1198 — كتاب خمس

يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب، وهو قيمة دينار واحد (أي المثقال الصيرفيّ من الذهب المسكوك) فلا خمس فيما ينقص عن ذلك.
#الخمس#الغوص#النصاب#الدينار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ