مسألة 1101 — كتاب الزكاة
الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن، وتكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد آخر، وكذا الحال في الإبل والبقر . بل يجوز له إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة - من النقود دون غيرها على الأحوط لزوماً - وإن كان إخراجها من عين ما تعلّقت به أفضل وأحوط استحباباً.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#سن_الشاة#دفع_القيمة#الفريضة