مسألة 1096 — كتاب الزكاة
في البقر نصابان: الأوّل ثلاثون وفيها تَبيع - ولاتجزئ التبيعة على الأحوط وجوباً - وهو ما دخل في السنة الثانية، ثُمَّ أربعون وفيها: مُسِنّة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد على هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستّين عدّ بها، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها، وإن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً، وإن طابق كُلّاً منهما كالمائة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين، ولا شيء فيما دون الثلاثين، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#نصاب_البقر#التبيع#المسنة