مسألة 1095 — كتاب الزكاة

في الإبل اثناعشر نصاباً: الأوّل: خمس وفيها: شاة، ثُمَّ عشر وفيها: شاتان، ثُمَّ خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثُمَّ عشرون وفيها أربع شياه، ثُمَّ خمس وعشرون وفيها: خمس شياه، ثُمَّ ستّ وعشرون وفيها: بنت مَخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية - وإذا لم‏ تكن عنده أجزأ عنها ابن لَبُون، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء - ثُمَّ ستّ وثلاثون وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثُمَّ ستّ وأربعون وفيها: حُقَّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثُمَّ إحدى وستّون وفيها: جَذَعة، وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثُمَّ ستّ وسبعون وفيها: بنتا لبون، ثُمَّ إحدى وتسعون وفيها: حقّتان، ثُمَّ مائة وإحدى وعشرون فصاعداً وفيها: في كلّ خمسين حُقّة، وفي كلّ أربعين: بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين - بحيث إذا حسب بالأربعين لم‏ تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستّين، وإذا كان مطابقاً للخمسين - بالمعنى المتقدّم - عمل على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكلٍّ منهما - كالمائتين - تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستّين عمل عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق.
#الزكاة#زكاة_الأنعام#نصاب_الإبل#بنت_المخاض#الحقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ