إذا كانا شريكين في دار مثلاً فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن للآخر بالتصرّف فيها بحيث أدّى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعيّ ليأذن في التصرّف الأصلح حسب نظره.