مسألة 582 — كتاب الشركة
لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معيّنة كانت الأجرة مشتركة بينهما، وكذا لو حاز اثنان معاً مباحاً كما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماءً دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركاً بينهما وليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة وتقسَّم الأجرة وما حازاه بنسبة عملهما ولو لم تعلم النسبة فالأحوط لزوماً التصالح.
#الشركة#إجارة_اثنين_بعقد_واحد#الحيازة_المشتركة