مسألة 588 — كتاب الشركة
إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين بنسبة ماليهما فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران، وإلّا كان الربح والخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلاً. ولو اشترطت زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر صحّ الشرط ووجب الوفاء به، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل صاحبه، ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحّة العقد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
#الشركة#نسبة_الربح_والخسران#اشتراط_زيادة_الربح