مسألة 598 — كتاب الشركة

إذا اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها قسمة إفراز على نحو يصل إلى كلٍّ منهما بمقدار حصّته من العلو والسفل، وقسمتها على نحو يحصل لكلٍّ منهما حصّته من العلو والسفل بالتعديل، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر لو امتنع، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين، هذا مع إمكان النحو الأوّل وعدم استلزامه الضرر وأمّا مع عدم إمكانه أو استلزامه الضرر وانحصار الأمر في النحوين الأخيرين فيقدّم الأوّل فلو طلبه أحدهما يجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثاني، نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ وإلّا لم يجبر كما مرّ .
#القسمة#قسمة_الدار_ذات_العلو_والسفل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ