مسألة 719 — كتاب الوديعة

إذا أنكر الوديعة ثُمَّ أقرّ بها - عند إقامة المالك البيّنة عليها أو بدون ذلك - ولكنّه ادّعى تلفها لم تقبل دعواه بيمينه، فإن ادّعى أنّها تلفت قبل إنكاره من غير تَعدٍّ ولا تفريط وكذّبه المالك كُلِّف الودعيّ بإقامة البيّنة على دعواه فإن أقامها فهو، وإلّا توجّه الحلف على المالك فإذا حلف كُلِّف الودعيّ بتسليم العين ما لم يتبيّن تلفها، وأمّا لو ادّعى تلفها بعد الإنكار فللمالك أن يأخذ منه بدلها وله أن يطالبه بالعين، وحينئذٍ فإن أقام البيّنة على تلفها حكم بضمانه بدلها وإلّا توجّه الحلف على المالك، فإن حلف كُلِّف الودعيّ بتسليم العين ما لم يتبيّن تلفها كما تقدّم في الصورة الأُولى.
#الوديعة#إنكارها_ثم_الإقرار#دعوى_التلف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ