مسألة 715 — كتاب الوديعة

لو ادّعى الودعيّ تلف الوديعة فإن كان مأموناً عند المودع لم يطالبه بشيء وإلّا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ، ويكون القول قوله - أي الودعيّ - بيمينه بشرط أن لا يكون مخالفاً لظاهر الحال، كما لو كانت بين أمواله فادّعى تلفها بحريق أصابها وحدها دون غيرها.
#الوديعة#دعوى_التلف#اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ