مسألة 542 — كتاب المساقاة

لو اختلف العامل والمالك في مقدار حصّة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة بيمينه، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدّة، وأمّا إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل بيمينه، وكذا لو ادّعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه.
#المساقاة#التنازع_في_مقدار_الحصة_والمدة#اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ