مسألة 517 — كتاب المزارعة
لو ادّعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادّعى تقصيره فيه على وجه يضرّ بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر . وكذلك الحال في كلّ مورد ادّعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادّعاه شرعاً.
#المزارعة#التنازع_في_تنفيذ_الشرط#اليمين