مسألة 541 — كتاب المساقاة

إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شـيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره بيمينه، ولو اختلفا في صحّة العقد وفساده قدّم قول مدّعي الصحّة بيمينه.
#المساقاة#التنازع_في_الشرط#اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ