مسألة 746 — كتاب اللقطة
يستحبّ أخذ اللقيط، بل يجب كفاية إذا توقّف عليه حفظه سواء أكان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما - عجزاً عن النفقة أو خوفاً من التهمة - أم غيره، ولا يعتبر عدم كونه مميّزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له.
#اللقطة#استحباب_أخذ_اللقيط#وجوبه_الكفائي