مسألة 747 — كتاب اللقطة

من أخذ اللقيط فهو أحقّ من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدّى حضانته غير من له حقّ الحضانة تبرّعاً بحقّ النسب - كالأبوين والأجداد - أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب أو الجدّ للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء خرج بذلك عن عنوان (اللقيط) لما تقدّم من أنّه الضائع الذي لا كافل له.
#اللقطة#أحقية_آخذ_اللقيط_بالحضانة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ