مسألة 799 — كتاب اللقطة

إذا وجد مالاً في صندوقه ولم يعلم أنّه له أو لغيره فهو له، إلّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً فإنّه يعرّفه إيّاه فإن ادّعاه دفعه إليه وإن أنكره فهو له، وإن قال: (لا أدري) فإن أمكن التصالح معه فهو وإلّا يتعيّن الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردّد المال بين مالكين. هذا إذا كان الغير واحداً، وإن كان متعدّداً فإن كان محصوراً عرّفه لهم فإن أنكروه كان له، وإن ادّعاه أحدهم فقط فهو له، وإن ادّعاه أزيد من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ في حَسْم النزاع، وإن قال الجميع: (لا ندري) جرى فيه ما تقدّم، وأمّا إذا لم يكن الغير محصوراً جرى عليه حكم مجهول المالك، نعم إذا كان احتمال كونه لنفسه معتدّاً به كخمسة في المائة أمكن الرجوع إلى القرعة ويجعل عدد السهام حينئذٍ بما يناسب الاحتمال - كعشرين في المثال يكون واحد منها باسمه - فإن خرجت القرعة باسمه كان له وإن خرجت باسم غيره عمل فيه بأحكام مجهول المالك.
#اللقطة#وجود_مال_في_الصندوق#القرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ