مسألة 1206 — كتاب خمس
إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وعرف صاحبه ردّه إليه، وإن لم يعرفه فإن كان في عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، وإن لم يمكن عمل بالقرعة، وإن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ. وإن علم جنسه ولم يتيسّر له معرفة مقداره جاز له في إبراء ذمّته الاقتصار على الأقلّ إذا لم يكن منشأ الجهل به الشكّ في التفريغ وعدمه وإلّا لزمه الأكثر، وكذا إذا كان مقصّراً في طروّ الجهل به على الأحوط لزوماً، وعلى كلّ حال فإن عرف المالك ردّه إليه وإلّا فإن كان في عدد محصور فالأحوط وجوباً استرضاء الجميع، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة، وإلّا تصدّق به عن المالك، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ. وإن لم يعرف جنسه وكان قيميّاً وكانت قيمته في الذمّة فالحكم كما لو عرف جنسه، وإلّا - كما لو كان ما في الذمّة مردّداً بين أجناس مختلفة قيميّاً كان الجميع أو مثليّاً أو مختلفاً - فكذلك إذ يرجع حينئذٍ إلى القيمة إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمّة على نحو لا يلزم ضرر أو حرج، وإلّا كان هو المتعيّن.
#الخمس#الحلال_المختلط_بالحرام#الدين_في_الذمة#القرعة#التصدق