مسألة 1210 — كتاب خمس
إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس، فالأحوط لزوماً إخراج خمس التحليل أوّلاً ثُمَّ إخراج خمس الباقي، فإذا كان عنده خمسة وسبعون ديناراً خمّسه ثُمَّ خمّس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً.
#الخمس#الحلال_المختلط_بالحرام#خمس_التحليل#تعدد_الخمس