لا يجوز لمن له باب في الدريبة فتح باب آخر فيها أدخل من الباب الأوّل سواء مع سدّ الباب الأوّل أم بدونه، إلّا مع الاستئذان في ذلك ممّن له حقّ الاستطراق في المكان الثاني من أرباب الدور .