مسألة 943 — كتاب المشتركات

لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة إحداث جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو نقب سرداب أو غير ذلك من التصرّفات فيها إلّا بإذن أربابها، كما لا يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلّا بإذنهم، نعم له فتح ثقبة وشبّاك إليها، وأمّا فتح باب لا للاستطراق بل لمجرّد التهوية أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#المشتركات#تصرفات_صاحب_الحائط_في_الدريبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ