مسألة 946 — كتاب المشتركات
إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثُمَّ قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها جاز لغيره أن يشغل موضع جلوسه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنّه لا ينوي العود كان الحال كذلك وليس للأوّل منعه، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناوياً للعود فعندئذٍ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط لم يجز لغيره إزاحته وإشغال ذلك الموضع وإلّا فالأحوط لزوماً تركه فيما إذا كان في اليوم نفسه، وأمّا إذا كان في يوم آخر فلا بأس به.
#المشتركات#القيام_عن_موضع_الجلوس#نية_العود