مسألة 1005 — كتاب الصوم
لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مرّ، فيصحّ منهما الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، وأمّا معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأوّل. الثامن: إنزال المنيّ بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه. التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه، كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
#الصوم#المفطرات#الحائض#النفساء#الاستمناء#الاحتقان