يجوز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط استحباباً تركه. العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار .