مسألة 972 — كتاب المشتركات

إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيّام أو الساعات فهو، وإلّا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلاً ذات ثقوب متعدّدة متساوية ويجعل لكلٍّ منهم من الثقوب بمقدار حصّته، ويوصل كلّ منهم ما يجري في الثقبة المختصّة به إلى ساقيته، فإن كانت حصّة أحدهم سدساً والآخر ثلثاً والثالث نصفاً، فلصاحب السدس ثقب واحد ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستّة.
#المشتركات#تقسيم_الماء_بالأجزاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ