مسألة 974 — كتاب المشتركات
إذا اجتمعت أملاك على ماء عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك من المشتركات كان للجميع حقّ السقي منه، وليس لأحد منهم إحداث سدّ فوقها ليقبض الماء كلّه أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين. وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعُلِمَ السابق، وإلّا قدّم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع فهو وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق - أي: من كان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر - إن كان هناك سابق ولاحق وعُلِمَ، وإلّا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ثُمَّ ما يليه وهكذا.
#المشتركات#تزاحم_الحقوق_في_السقي#الأسبق_في_الإحياء