مسألة 976 — كتاب المشتركات
إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر إمّا لعدم قدرته بدونه أو لغير ذلك، وجب على وليّ القاصر - مراعاةً لمصلحته - إشراكه في التنقية والتعمير ونحوهما وبذل المؤونة من مال القاصر بمقدار حصّته.
#المشتركات#مشاركة_القاصر_في_النهر