مسألة 1032 — كتاب الرهن

يعتبر في المرهون أن يكون عيناً خارجيّة مملوكة يجوز بيعها وشراؤها، فلا يصحّ رهن الدين قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحُرّ ولا الخمر والخنزير ولا الأرض الخراجيّة ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد العود ولا الوقف ولو كان خاصّاً إلّا مع وجود أحد مسوّغات بيعه.
#الرهن#شروط_العين_المرهونة#ما_لا_يصح_رهنه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ