مسألة 1072 — كتاب الحجر

ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقد الوصيّ تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعيّ، وأمّا الأُمّ والجدّ للأُمّ والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال، نعم تثبت الولاية لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم ولسائر المؤمنين مع فقدهم.
#الحجر#ولاية_الأب_والجد_على_الطفل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ