مسألة 1086 — كتاب الحجر

كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته، بأن يتعهّد مالاً أو عملاً، فلا يصحّ اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمّة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملاً في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك.
#الحجر#حجر_السفيه_في_الذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ