مسألة 1088 — كتاب الحجر
لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته على الأحوط لزوماً، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه، كما تصحّ وصيّته في غير أمواله كتجهيزه ونحوه، ويقبل إقراره إذا لم يتعلّق بالمال كما لو أقرّ بالنسب أو بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقرّ بالسرقة يقبل في الحدّ دون المال.
#الحجر#زواج_السفيه#إقراره_وطلاقه