مسألة 1094 — كتاب الحجر
لا يُسَلَّمُ إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، و إذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوّض إليه مدّة معتدّ بها بعض الأُمور ممّا يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأُمور، والرتق والفتق في بعض الأُمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الوليّ ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع إليه ماله وإلّا فلا.
#الحجر#اختبار_رشد_السفيه