يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال، وفي ثبوته بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة النساء منفردات إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.