مسألة 1097 — كتاب الحجر
من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يصحّ له التصرّف فيها بأنواعه وينفذ أمره فيها بأصنافه ولو بإخراجها جميعاً عن ملكه مجّاناً أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعيّ. نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلاً لأجل الفرار من أداء الديون تشكل الصحّة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، خصوصاً فيما إذا لم يرجَ حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.
#الحجر#تصرف_من_كثرت_ديونه_قبل_الحجر