مسألة 1098 — كتاب الحجر
لا يجوز الحجر على المُفْلِس إلّا بشروط أربعة: الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً. الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس - ما عدا مستثنيات الدين - قاصرة عن ديونه. الثالث: أن تكون الديون حالّة، فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجّلة وإن لم يفِ ماله بها لو حلّت، ولو كان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلاً فإن قصر ماله عن الحالّة يحجر عليه وإلّا فلا. الرابع: أن يرجع الغرماء كلّهم أو بعضهم إلى الحاكم الشرعيّ ويطلبوا منه الحجر عليه، فليس للحاكم أن يتبرّع بالحجر عليه أو عند طلبه نفسه، نعم إذا كان الدين لمن يكون الحاكم وليّهم كاليتيم والمجنون جاز له الحجر عليه مع مراعاة مصلحتهم.
#الحجر#شروط_الحجر_على_المفلس