يعتبر في الحجر عليه بطلب بعض الغرماء أن يكون دينه بمقدار يجوز الحجر به عليه وإن عمّ الحجر حينئذٍ له ولغيره من ذي الدين الحال الذي يستحقّ المطالبة به.