مسألة 1100 — كتاب الحجر

إذا حجر الحاكم على المُفْلِس تعلّق حقّ الغرماء بأمواله عيناً كانت أم ديناً، ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغير عوض كالوقف والهبة والإبراء إلّا بإذنهم أو إجازتهم.
#الحجر#تعلق_حق_الغرماء_بأمواله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ