إذا حجر الحاكم على المُفْلِس تعلّق حقّ الغرماء بأمواله عيناً كانت أم ديناً، ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغير عوض كالوقف والهبة والإبراء إلّا بإذنهم أو إجازتهم.