مسألة 1103 — كتاب الحجر
لو اقترض المُفْلِس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غيره لم يشارك صاحبه الغرماء، وكذا لو أقرّ بدين سابق أو بعين، نعم ينفذ الإقرار في حقّ نفسه، فلو سقط حقّ الغرماء عن العين وانفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً بإقراره.
#الحجر#اقتراض_المفلس_بعد_الحجر