مسألة 1104 — كتاب الحجر

إذا حكم الحاكم الشرعيّ بحجر المفلس أمره ببيع أمواله بالاتّفاق مع غرمائه وقسمتها بينهم بالحصص وعلى نسبة ديونهم، فإن أبى باعها عليه بالاتّفاق معهم وقسّمها كذلك، ويزول الحجر عنه بالتقسيم والأداء، ويستثنى من أمواله مستثنيات الدين وقد مرّت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة عند الدُّيّان لو كانت، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من العين المرهونة ولا يُحاصّه فيها سائر الغرماء إلّا في المقدار الزائد منها على دينه كما مرّ في كتاب الرهن.
#الحجر#بيع_أموال_المفلس_وقسمتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ