مسألة 1105 — كتاب الحجر

إذا كان من جملة مال المُفْلِس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمّته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
#الحجر#خيار_البائع_بين_الفسخ_والضرب_بالثمن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ