مسألة 1113 — كتاب الحجر
إذا زرع الحبّ أو استفرخ البيض لم يكن للبائع أو المقرض الرجوع إلى الزرع أو الفرخ، وكذا في كلّ مورد حصل تغيّر في المبيع أو المال المقترض بحيث لا يصدق أنّه عين ماله و إن كان ذلك بسبب حصول نماء متّصل فيه غير قابل للانفصال كما لو باعه الفرخ في أوّل خروجه من البيض فصار دجاجاً فإنّ ذلك يمنع من الرجوع فيه، نعم لا يمنع منه حدوث صفة أو ما بحكمها فيه وإن أوجبت زيادة قيمته السوقيّة.
#الحجر#تغير_المبيع#زرع_الحب