مسألة 1116 — كتاب الحجر

لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بِناءً أو غرساً ثُمَّ فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري، فإن تراضيا على البقاء مجّاناً أو بعوض جاز وإن لم يرضَ البائع بالبقاء قيل: إنّ له إجبار المشتري على القلع والهدم وليس للمشتري إجباره على البقاء ولو بأجرة، ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، ولو أراد المشتري القلع أو الهدم فليس للبائع إجباره على البقاء ولو مجّاناً بلا إشكال.
#الحجر#البناء_والغرس_في_الأرض_المشتراة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ