مسألة 1117 — كتاب الحجر

إذا خلط المشتري ما اشتراه بمال آخر على نحو يعدّ معه تالفاً أو موجباً للشركة في الخليط سقط حقّ البائع في العين فيضرب مع الغرماء في الثمن.
#الحجر#خلط_المشتري_للمبيع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ