مسألة 1120 — كتاب الحجر
يجري على المُفْلِس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة وكسوة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدّم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب على الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بالزيادة عليه بالمقدار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله.
#الحجر#نفقة_المفلس_إلى_القسمة#تجهيز_الميت