مسألة 1127 — كتاب الحجر

لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن كان مأموناً غير متّهم نفذ إقراره في جميع ما أقرّ به، وإن كان زائداً على ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلّا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه. هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت، وأمّا إذا كان في حال الصحّة أو في مرض غير مرض الموت نفذ في الجميع وإن كان متّهماً. والمراد بكونه متّهماً وجود أمارات يظنّ معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظنّ معها بأنّه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبّة شديدة مع المقرّ له يظنّ معها بأنّه يريد بذلك نفعه.
#الحجر#إقرار_المريض_في_مرض_الموت#المتهم_والمأمون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ