إذا لم يعلم حال المقرّ وأنّه كان متّهماً أو مأموناً ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال، فالأحوط لزوماً التصالح بين الورثة والمقرّ له.