مسألة 1129 — كتاب الحجر

إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجَّزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقّاً ماليّاً يبذل بإزائه المال كحقّ التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمّ إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان، أصحّهما الأوّل.
#الحجر#حساب_الثلث#الدية_من_التركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ