مسألة 1021 — كتاب الصوم
إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار لم تجب عليه الكفّارة وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سيّما إذا كان العارض القهريّ بتسبيب منه خصوصاً إذا كان بقصد سقوط الكفّارة.
#الصوم#كفارة_الصوم#السفر#العذر_الطارئ#الحيض