مسألة 1021 — كتاب الصوم

إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم‏ تسقط عنه الكفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار لم ‏تجب عليه الكفّارة وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سيّما إذا كان العارض القهريّ بتسبيب منه خصوصاً إذا كان بقصد سقوط الكفّارة.
#الصوم#كفارة_الصوم#السفر#العذر_الطارئ#الحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ